الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية إنماء مصر - إدارة غرب الاجتماعية - دقهلية برقم (2468) بتاريخ 3/ 12/ 2014
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية وثقافية ودينية وصحية.
                    رعاية الأسرة والطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة.
                    خدمات اقتصادية وحرفية وحماية البيئة.
2 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.