الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة الغربية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
"التنظيم التعاونى"
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية "اجتماع ثانٍ"
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية السجاعية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية
المعاد شهرها برقم (180) فى 9/ 4/ 1981
ويتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 85 (تابع) فى 12/ 4/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية السجاعية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية المنعقدة قانونًا يوم الثلاثاء الموافق 25/ 11/ 2014 (اجتماع ثانٍ) بتعديل بيانات النظام الداخلى للجمعية المذكورة البند (أولاً) من المادة (16) والفقرة الثانية من المادة (51):
البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، قيمة السهم عشرة جنيهات، ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية فى الجمعية عشرة جنيهات على الأقل عن كل فدان أو كسوره فى حيازته ملكًا أو إيجارًا أو وضع يد.
الفقرة الثانية من المادة (51):
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن حضر الجلسات قدرها عشرة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافأة عن (24) جلسة، ويحرم من هذه المكافأة العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالغربية
تحريرًا فى 22/ 12/ 2014

مدير عام التعاون الزراعى بالغربية
مهندس/ على سعد على سعد