الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م
محافظة الفيوم
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية المسلات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية قصر رشوان - مركز طامية - محافظة الفيوم
طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته
التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ
فى 1/ 2/ 2015 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسسًا، وبلغ
رأس المال 750 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى
- فرع الفيوم بالإيصال رقم (0025247) بتاريخ 2/ 2/ 2015
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الفيوم برقم (488) بتاريخ
9/ 2/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:
اسم الجمعية | النوع | المركز الإدارى |
منطقة عملها |
مقرها | عدد أعضاء مجلس الإدارة |
رقم وتاريخ التسجيل | |
رقم | تاريخ | ||||||
جمعية المسلات التعاونيةل تنمية الثروة الحيوانية بناحية قصر رشوان |
ثروة حيوانية |
طامية | قصر رشوان |
قصر رشوان |
5 | 488 | 9/ 2/ 2015 |
تحريرًا فى 12/ 2/ 2015
مدير إدارة شئون التعاون الزراعى بالفيوم مهندس/ محمد محمود عبد العزيز |