الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة الفيوم
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية المسلات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية قصر رشوان - مركز طامية - محافظة الفيوم

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 1/ 2/ 2015 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 750 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الفيوم بالإيصال رقم (0025247) بتاريخ 2/ 2/ 2015
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الفيوم برقم (488) بتاريخ 9/ 2/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز
الإدارى
منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
جمعية المسلات التعاونيةل
تنمية الثروة الحيوانية
بناحية قصر رشوان
ثروة
حيوانية
طامية قصر
رشوان
قصر
رشوان
5 488 9/ 2/ 2015

تحريرًا فى 12/ 2/ 2015

مدير إدارة شئون التعاون الزراعى بالفيوم
مهندس/ محمد محمود عبد العزيز