الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة القليوبية
إدارة التعاون
قرار تعديل المادة (3) بالنظام الداخلى
لجمعية البناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة القليوبية

المادة قبل التعديل بعد التعديل
3 تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة القليوبية تباشر الجمعية نشاطها على نطاق القاهرة الكبرى
والمدن الجديدة التابعة للمحافظة والمصايف.

تحريرًا فى 21/ 12/ 2014

السكرتير العام
اللواء/ حسن ناجى