الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م
محافظة القليوبية
إدارة التعاون
قرار تعديل المادة (3) بالنظام الداخلى
لجمعية البناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة القليوبية
المادة | قبل التعديل | بعد التعديل |
3 | تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة القليوبية | تباشر الجمعية نشاطها على نطاق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة التابعة للمحافظة والمصايف. |
تحريرًا فى 21/ 12/ 2014
السكرتير العام اللواء/ حسن ناجى |