الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 57 لسنة 2015
بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن
الخاص باسم السيد/ باهر كمال غبريال (شركة سيرل للمجازر)
الكائن بناحية المنطقة الصناعية - قطعتى أرض رقمى (59، 60)
ببياض العرب - محافظة بنى سويف
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 1114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برقم (40230/ 2014) بتاريخ 2/ 10/ 2014 لمدة عام؛
وعلى موافقة المنطقة الصناعية بتاريخ 6/ 5/ 2014 لمدة عام؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (11) بتاريخ 6/ 1/ 2015؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (1223) بتاريخ 14/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف المجزر النصف آلى للدواجن الخاص باسم السيد/ باهر كمال غبريال (شركة سيرل للمجازر) الكائن بناحية المنطقة الصناعية - قطعتى أرض رقمى (59، 60) ببياض العرب - محافظة بنى سويف برقم كودى (U/ 2201020229) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 1/ 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عادل السيد البلتاجى