الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 185 لسنة 2014
صادر بتاريخ 25/ 12/ 2014

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن حل وتصفية مركز شباب الغربانيات التابع لإدارة شباب برج العرب بمحافظة الإسكندرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية مركز شباب الغربانيات التابع لإدارة شباب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الهيئة لحين انتهاء ميعاد الطعن فى قرار الحل والتصفية أو صدور الحكم فيه.
وتقوم المديرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ إجراءات الحل والتصفية والآثار المترتبة عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
المهندس/ خالد عبد العزيز