الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م
محافظة الإسكندرية
قرار رقم 65 لسنة 2015
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (45) الصادر بجلسة 29/ 12/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا.
قـرر:
(المادة الأولى)
أولاً - الموافقة على مقترح اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المساكن بخصوص تقدير قسط التمليك الشهرى لمدة 40 سنة لعدد (30) وحدة سكنية بلوك (ب) الطوبجية - مأوى الأولى بالرعاية حسب مساحة كل منها على النحو التالى:
البيان | مساحة الوحدة 21.60م2 |
مساحة الوحدة 26.25م2 |
مساحة الوحدة 26.33م2 |
مساحة الوحدة 27م2 |
مساحة الوحدة 30.25م2 |
التكلفة الإنشائية للوحدة | 29613 | 35989 | 36098 | 37017 | 41473 |
مقابل انتفاع الأرض | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
الجملة | 29614 | 35990 | 36099 | 37018 | 41474 |
القسط الشهرى لمدة 40 سنة | 61.7 | 75 | 75.2 | 77.1 | 86.4 |
بيان التميز: قسط دور أرضى + الدور الأخير | 55.5 | 67.5 | 67.68 | 69.39 | 77.76 |
قسط أول علوى + ثانٍ علوي | 67.87 | 82.5 | 82.72 | 84.81 | 95.04 |
ثانيًا:
( أ ) الأخذ فى الاعتبار توصيات اللجنة التالية:
1 - حساب مقابل انتفاع بالأرض بمبلغ جنيه واحد للوحدة السكنية حفاظًا على ملكية الأرض
للدولة.
2 - عدم احتساب فوائد بنكية نظرًا لأن الصرف تم من صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى.
(ب) يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لنشره.
صدر فى 14/ 1/ 2015
محافظ الإسكندرية لواء/ طارق مهدى |