الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 65 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (45) الصادر بجلسة 29/ 12/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا.

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على مقترح اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المساكن بخصوص تقدير قسط التمليك الشهرى لمدة 40 سنة لعدد (30) وحدة سكنية بلوك (ب) الطوبجية - مأوى الأولى بالرعاية حسب مساحة كل منها على النحو التالى:

البيان مساحة الوحدة
21.60م2
مساحة الوحدة
26.25م2
مساحة الوحدة
26.33م2
مساحة الوحدة
27م2
مساحة الوحدة
30.25م2
التكلفة الإنشائية للوحدة 29613 35989 36098 37017 41473
مقابل انتفاع الأرض 1 1 1 1 1
الجملة 29614 35990 36099 37018 41474
القسط الشهرى لمدة 40 سنة 61.7 75 75.2 77.1 86.4
بيان التميز: قسط دور أرضى + الدور الأخير 55.5 67.5 67.68 69.39 77.76
قسط أول علوى + ثانٍ علوي 67.87 82.5 82.72 84.81 95.04

ثانيًا:
( أ ) الأخذ فى الاعتبار توصيات اللجنة التالية:
1 - حساب مقابل انتفاع بالأرض بمبلغ جنيه واحد للوحدة السكنية حفاظًا على ملكية الأرض للدولة.
2 - عدم احتساب فوائد بنكية نظرًا لأن الصرف تم من صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى.
(ب) يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 14/ 1/ 2015

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى