الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 67 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (46) الصادر بجلسة 29/ 12/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا.

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على مقترح اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المساكن بخصوص تقدير قسط التمليك الشهرى لمدة 40 سنة لعدد (520) وحدة سكنية عبارة عن "(13) عمارة + (44) محلا" بالكيلو (26) طريق إسكندرية/ مطروح - المرحلة الثالثة على النحو التالى:
1 - فى حالة بدون سداد مقدم ولمدة 40 سنة:
قيمة قسط التمليك الشهرى للوحدة 64م2 = 80 جنيهًا، وللوحدة 85م2 = 105 جنيهات.
2 - فى حالة سداد مقدمات:

قيمة سداد المقدم مساحة الوحدة 64م2
(القسط الشهرى)
مساحة الوحدة 85م2
(القسط الشهرى)
2000 74.87 100.8
4000 70.71 96.63
5000 68.62 94.54

مع مراعاة التميز بين الأدوار عند إدراج مقترح قيمة القسط على النحو التالى:
خفض قيمة القسط الشهرى لكل من الدور الأرضى والأخير بنسبة (10%) من القيمة المقدرة بمعرفة اللجنة.
زيادة كل من الدور الأول، الثانى علوى بنسبة (10%) من القسط الشهرى.
مساحة 64م2 بعد سداد 2000 جنيه مقدم × الدور الأرضى والأخير = 74.8 × (90%) = 67.32 جنيه.
مساحة 64م2 بعد سداد 2000 جنيه مقدم × الدور الأول، الثانى علوى = 74.8 × (110%) = 82.28 جنيه.
مساحة 64م2 × الدور الثالث والرابع بدون تميز = 80 جنيهًا.
مساحة 85م2 بعد سداد 2000 جنيه مقدم × الدور الأرضى والأخير = 100.8 × (90%) = 90.72 جنيه.
مساحة 85م2 بعد سداد 2000 جنيه مقدم × الدور الأول، الثانى علوى = 100.8 × (110%) = 110.88 جنيه.
مساحة 85م2 × الدور الثالث والرابع بدون تميز = 105 جنيهات.
ملاحظات اللجنة الدائمة:
حساب قيمة سعر المتر للمحلات بواقع 446.1 جنيه للمحل الواحد.
حساب قيمة انتفاع بالأرض بمبلغ جنيه واحد للوحدة السكنية حفاظًا على ملكية الأرض للدولة.
حساب الفوائد بواقع (5%) مركبة قيمة فوائد بنك الاستثمار القومى.
مقترح التسعير للقسط الشهرى لمدة 40 عامًا.
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 14/ 1/ 2015

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى