الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1944 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 12/ 2014

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 17/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الرحماء للأعمال الخيرية - أول طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
بالأغراض الآتية:
1 - رعاية اليتيم وكفالته وتيسير زواج اليتيمات.
2 - مساعدة الأرامل والمطلقات والغارمين.
3 - مساعدة المرضى والعجزة والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.
4 - تحفيظ القرآن الكريم وتقوية الطلبة فى اللغة العربية.
5 - تيسير رحلات الحج والعمرة - ندوات تربية دينية.
6 - حاسب آلى.
7 - رحلات ومسابقات وتكريم طلاب العلم المتفوقين.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)