الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 215 لسنة 2014
بتاريخ 21/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 3/ 9/ 2014 لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر العيص بكوم حمادة المشهرة برقم (855) بتاريخ 2/ 6/ 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر العيص بكوم حمادة، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
تيسير رحلات الحج والعمرة - شراء أتوبيس - كفالة اليتيم - تحفيظ القرآن الكريم - علاج المرضى - لجنة زكاة - مستوصف خيرى - زواج الفتيات غير القادرات.
تعديل المادة رقم 30 - تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة (سبعة) أعضاء بدلاً من (تسعة) أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)