الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية رابطة العاملين لخدمة السويس بالسويس

اسم الجمعية: جمعية رابطة العاملين لخدمة السويس.
مقرها: قرية (46) - البر الغربى - أرض فضل - الجناين.
رقم الشهر: (695) تاريخه: 1/ 12/ 2014
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - خدمات دينية - خدمات الأسرة والطفولة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات.
3 - إقامة الندوات الثقافية
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 1/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)