الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 3 لسنة 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 21/ 12/ 2014 بشأن قيد الاتحاد النوعى لجمعيات البيئة بالبحر الأحمر - مركز الإدارة "مدينة الغردقة"؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى للااتحاد النوعى لجمعيات البيئة بالبحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 12/ 2014

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: الاتحاد النوعى لجمعيات البيئة بالبحر الأحمر.
عنوانها: الغردقة - السقالة - شارع المدارس بجوار مدرسة التجارة المتقدمة.
ميدان عمله: 1 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
2 - المحميات الطبيعية.
3 - عقد المؤتمرات وورشة العمل والتوعية بالبيئة والمخلفات وقضايا البيئة والتلوث البحرى والبرى.
4 - التنمية الاقتصادية والبيئية.
5 - التشجير والنظافة وجمع القمامة والتدريب البيئى.
نطاق عمله الجغرافى: محافظة البحر الأحمر.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.