الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1048 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 8/ 2/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (28) جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 12 لسنة 2014 كلى وسط، والمحدد لنظرها جلسة 12/ 2/ 2015 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12/ 2/ 2015
صدر فى 9/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر