الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1049 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 9/ 2/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الخامسة الجزائية بمحكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية استئناف بورسعيد) المختصة بنظر القضية رقم 367 لسنة 2014 ج قسم العرب والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 ج كلى بورسعيد وذلك لنظرها فى الدور المحدد لانعقادها فى الأسبوع الأول اعتبارًا من دور شهر مارس لسنة 2015 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2015
صدر فى 9/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر