الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 85 لسنة 2015
صادر بتاريخ 15/ 1/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن شارع البحر - بندر قوص بالطابق العلوى - كوبرى الطحالين أمام مستودع الأنابيب - أعلى المخبز الآلى - عمارة الحاج/ عبد الله شكلى يوسف - شقة على يمين الصاعد - الأقصر، إدارة المدعو/ عبد الراضى شكلى يوسف، تحت اسم أحباب سيدنا النبى للسياحة.
2 - المقر الكائن بفندق هارمونى مكادى - مكتب سفاجا - محافظة الحبر الأحمر، إدارة المدعو/ إدريس عبد الراضى سباق عبد الله، تحت اسم مكتب رمسيس سفارى.
3 - المقر الكائن محل بالدور الأرضى بجوار ديسكو الزار وكافتيريا الدولفين - منطقة المشربة بمدينة دهب بالمنطقة السياحية - دهب - جنوب سيناء، إدارة المدعو/ حاتم صلاح الدين محمد عبد العزيز، تحت اسم مكتب زجاجى بمسمى نوماد سفارى، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 ح إدارى جنوب سيناء بتاريخ 10/ 6/ 2014
4 - المقر الكائن مطلع الهضبة بجوار مطعم أبو على - 2 شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، إدارة المدعو/ ماركو مجدى نزيه عطية، تحت اسم شركة شارم أون لاين.
5 - المقر الكائن برج رضوان - الدور الثانى - أمام موقف المنصورة - مدينة الزقازيق - الشرقية، إدارة المدعو/ عمر عماد إبراهيم الدسوقى، تحت اسم شركة سينو نسر للسياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
أشرف على عمر