الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 106 لسنة 2015
صادر بتاريخ 26/ 1/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تغلق إداريًا المقار الآتية بعد، وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:

م اسم الشركة مقر الشركة الموظف
1 التونسى للخدمات السياحية 9 شارع عمر لطفى - خلف مصر للطيران -
امتداد عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
محمود أحمد السيد جاد الرب
2 لوكست ترافيل (يلاترافيل) 3 ( أ ) عمارات الأطلس - شارع نور الدين بهجت -
متفرع من شارع سمير عبد الرؤوف -
حى مكرم عبيد - مدينة نصر
عمرو عبد الحق حامد عبد الفتاح
3 جلف انترناشيونال ترافيل 3 ( أ ) عمارات الأطلس - شارع نور الدين بهجت -
متفرع من شارع سمير عبد الرؤوف -
حى مكرم عبيد - مدينة نصر
-

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
أشرف على عمر