الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 107 لسنة 2015
صادر بتاريخ 26/ 1/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقران الآتيان:
1 - المقر الكائن فى 8 شارع البطل أحمد عبد العزيز - من شارع صبرى أو علم - باب اللوق - قسم عابدين - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة كريستال - إم جى ترافيل للسياحة، إدارة السيد/ أحمد محمد حسن إمام حسن.
2 - المقر الكائن فى 46 شارع الفلكى - باب اللوق - قسم عابدين - الدور الثانى - شقة رقم (34) - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة ترافلز إيجيبت للسياحة، إدارة السيد/ أشرف محسن صلاح شعراوى.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
أشرف على عمر