الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية بنك الطعام المصرى

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحاداتـ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 16/ 12/ 2014 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية بنك الطعام المصرى المقيدة برقم 562 لسنة 2008 بالعنوان: القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - مركز الخدمات - قطعة (44) بجوار مستشفى القاهرة الجديدة، لتصبح كالآتى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
الفقرة الأولى من المادة (7):
وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى تنمية
المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة عن طريق
الأنشطة التالية:
1 - إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية
لتنمية موارد الجمعية وتوفير فرص عمل
للمساهمة فى حل مشكلة البطالة مثل:
(مصانع للتعبئة والتغليف - المطاعم والفنادق -
مشروعات تصنيع وتعبئة وتوزيع الأغذية - مجازر اللحوم)
والاستثمار فى المجالات التى تخص نشاط الجمعية.
الفقرة الأولى من المادة (7):
وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى تنمية
المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة عن طريق
الأنشطة التالية:
1 - إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية
لتنمية موارد الجمعية وتوفير فرص عمل
للمساهمة فى حل مشكلة البطالة مثل:
(مصانع للتعبئة والتغليف - مصانع الصناعات الغذائية
والمشروبات والألبان - مصانع تعبئة وتوزيع الأغذية -
مجازر اللحوم - مزارع الإنتاج الزراعى والحيوانى
"تسمين - الألبان" - المطاعم والفنادق).
الفقرة الثانية من المادة (9):
6 ميدان النافورة - عمارة حماسة - المقطم - القاهرة.
الفقرة الثانية من المادة (9):
مدينة القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - مركز الخدمات -
قطعة (44) بجوار مستشفى القاهرة الجديدة (تمليك).
مادة (55):
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريًا أو إداريًا
أو قضائيًا) تؤول أموالها لأى من الجهات الآتية:

1 - صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ومقره وزارة التضامن الاجتماعى.
2 – جمعية ... ومقرها ....
3 – مؤسسة ... ومقرها ....
مادة (55):
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريًا أو إداريًا
أو قضائيًا) تؤول أموالها إلى:

مؤسسة بنك الشفاء المصرى، ومقرها القاهرة الجديدة -
التجمع الثالث - مركز الخدمات - قطعة (44).

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 12/ 2014

رئيس الإدارة المركزية
أ/ خالد سلطان