الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9612 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 7/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 22/ 7/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية المصرية لأبحاث الحساسية وأمراض الجهاز التنفسى والتغذية للأطفال.
التابعة لإدارة: المقطم للشئون الاجتماعية.
وعنوانها: المقطم - الهضبة السفلى - شرق الأتوستراد - عمارة (24) - شقة رقم (1).
نطاق عملها: على مستوى جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: إصدار نشرات دورية فى مجال تخصص الجمعية - إصدار مجلة علمية وطبية للأعضاء والمهتمين - إقامة الندوات والحفلات - إقامة المؤتمرات العلمية داخل وخارج الجمهورية للأعضاء والمهتمين - إقامة ورش عمل فى مجالات تخصص الجمعية - إقامة المعاهد والجامعات الخاصة - القيام بالرحلات العلمية والثقافية والترفيهية للأعضاء وذويهم - تبادل الخبرات مع الجمعيات الدولية والعربية التى تعمل فى نفس مجال التخصص - تدريب الأطباء الشبان على المستحدث من العلوم الطبية فى مجال التخصص - تدريب الكوادر الفنية من الأطباء وهيئة التمريض وعمل دورات تدريبية لهم - تشجيع البحوث العلمية فى مجال طب الأطفال عمومًا ومجال تخصص الجمعية - الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الدولية والعالمية العاملة فى مجال تخصص الجمعية - منح الشهادات العلمية المعتمدة المعترف بها عالميًا ومحليًا فى مجال طب الأطفال - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء وذويهم كلهم - إنشاء نادٍ ثقافى واجتماعى لأعضاء الجمعية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام