الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1945 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 12/ 2014

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 22/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أحباء التقوى لخدمة القرآن والعلم بصناديد - مركز طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - مساعدات اجتماعية.
بالأغراض الآتية:
1 - ندوات - تحفيظ القرآن وتجويده - رحلات - مسابقات.
2 - مسابقات ترفيهية وعلمية وتقديم مساعدات لطلاب العلم.
3 - مساعدة المحتاجين الفقراء والأيتام.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)