الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2198 لسنة 2014
بتاريخ 23/ 12/ 2014
لجمعية الرحمن الرحيم الخيرية بلاصيفر البلد - دسوق
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 16/ 12/ 2014 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية الرحمن الرحيم الخيرية بلاصيفر البلد - دسوق.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير المديرية م/ على عبد الرحمن على |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - المساعدات الاجتماعية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: قرية لاصيفر البلد - دسوق.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية الباقيات الصالحات بلاصيفر البلد - دسوق.