الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2199 لسنة 2014
بتاريخ 23/ 12/ 2014
لجمعية أرض الخير للخدمات الريفية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 16/ 12/ 2014 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية أرض الخير للخدمات الريفية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية ودينية - الأسرة والطفولة - التنمية الاقتصادية للأسرة والطفل - الصداقة بين الشعوب - حماية البيئة - حماية المستهلك.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ، ج. م. ع، ويجوز فتح مكاتب بالمحافظات المختلفة.
3 - مركز إدارتها: الحمراوى - كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 20 جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 20 جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات.