الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية رعاية الأمهات الحاضنات برقم (3577) اعتبارًا من 18/ 12/ 2014
تحريرًا فى 18/ 12/ 2014

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رعاية الأمهات الحاضنات.
ميدان نشاطها: خدمات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.