الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م
محكمة دمنهور
تعلن عن فقد كوم البصمة الخاصة بمحكمة دمنهور الابتدائية ومحكمة حوض عيسى الجزئية ومحكمة إدكو الجزئية، وتعتبر ملغية.