الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

محكمة دمنهور

تعلن عن فقد كوم البصمة الخاصة بمحكمة دمنهور الابتدائية ومحكمة حوض عيسى الجزئية ومحكمة إدكو الجزئية، وتعتبر ملغية.