الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 188هـ
الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 24 فبراير سنة 2015م

محكمة دمنهور

تعلن عن فقد كوم البصمة الخاصة بمحكمة دمنهور الابتدائية ومحكمة حوض عيسى الجزئية ومحكمة إدكو الجزئية، وتعتبر ملغية.