الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ح) - السنة الثامنة والخمسون
29 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 358 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم قانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ قنا رقم 207 لسنة 2012؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1350م2 بطريق مصنع الغزل بقنا لصالح هيئة قضايا الدولة بالمجان بغرض إقامة فرع للهيئة بمحافظة قنا، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: فضاء أملاك دولة بطول 17.5م.
الحد القبلى: طريق مصنع الغزل بقنا بطول 17.5م.
الحد الشرقى: شارع (مصرف قديم تم ردمه) يليه أرض للقوات المسلحة.
الحد الغربى: أرض فضاء مسورة أملاك دولة مخصصة لإقامة مراكز طبية بالقرار رقم 217 لسنة 2012

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 18 فبراير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب