الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 45 لسنة 2015
بتحديد مقار اللجان العامة فى انتخابات عضوية مجلس النواب 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015؛
وعلى خطاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والانتخابات رقم (317) المؤرخ 19/ 2/ 2015؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة 21/ 2/ 2015؛

قـررت:
(المادة الأولى)

تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى انتخابات عضوية مجلس النواب 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 21/ 2/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى