الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 44 لسنة 2015
بشأن الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية
لعمليات الانتخابات لعضوية مجلس النواب لعام 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب 2015؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2015 بشأن الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة 19/ 2/ 2015؛

تمهيد

نظرًا لما رصدته اللجنة العليا للانتخابات من عدم استكمال المستندات المطلوبة لقبول الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2015 من جانب عدد غير قليل من طالبى الترشح.

قـررت:
(المادة الأولى)

تُجرى انتخابات عضوية مجلس النواب 2015 وفق الجدول الزمنى المرفق.

(المادة الثانية)

تعدل المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب 2015 لتكون:
"يُفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات لمدة اثنى عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/ 2/ 2015 وحتى يوم الخميس الموافق 19/ 2/ 2015، ويسمح فقط لمن تقدم بطلب الترشح من - الأفراد والقوائم - باستكمال أوراقهم خلال يومى الجمعة والسبت الموافقين 20, 21 فبراير 2015 وذلك دون قبول طلبات ترشح جديدة. ويبدأ تقديم الأوراق يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وينتهى الساعة الخامسة مساءً".

(المادة الثالثة)

تعدل المادة الثانية من القرار المشار إليه فى المادة السابقة لتكون:
"تجرى إجراءات الترشح فى مواعيدها وفقًا لما ورد بهذا القرار، وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 المعدل، ويراعى الالتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية لكل مرحلة من مرحلتى انتخاب مجلس النواب، ويحظر فى غير المواعيد المحددة إجراء الدعاية الانتخابية بأية وسيلة".

(المادة الرابعة)

يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2015 بشأن الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 19/ 2/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى