الوقائع المصرية - العدد 42 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2015م

وزارة المالية
قرار رقم 119 لسنة 2015

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزير الصحة والسكان رقم (بدون) بتاريخ 22/ 2/ 2015؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتحدد أسعار بيع السجائر التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات وفقًا للقيم الواردة قرين كل صنف على النحو التالى:

م الصنف القيمة بالجنيه
1 مارلبورو - ميريت - كينت - دانهيل - دافيدوف - كاميل 23
2 ل. م - روثمان - جولواز - ونستون 16
3 نكيست - بى. إس 15
4 فايسروى 13
5 روثمان 10 سجائر 8
6 كليوباترا جولدن - فلوريدا ورقية 9
7 (لايت - فلوريدا - مونديال - بلمونت - بوسطن - هوليود – كابتول) عبوات كرتونية 9
8 (كليوباترا بوكس) أبيض، أزرق، أحمر, سيلفر 9
9 كيلوباترا بلاك ليبول 13
10 سوبر ستار 10
11 كليوباترا بوكس كوين 10

(المادة الثانية)

فى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار فإن السعر الأعلى هو الذى يتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.

(المادة الثالثة)

فى حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار فإن ذلك يعد تهربًا وفقًا للبند رقم (9/ د) من المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالمادتين (43، 47/ 8) من ذات القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2015

وزير المالية
هانى قدرى دميان