الوقائع المصرية - العدد 42 (تابع) - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 669 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنة2014 باللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (6 "فقرة ثانية"، 9 "فقرة أخيرة"، 10، 12) من قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنة 2014 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (6) فقرة ثانية:
تتولى مصلحة التدريب تحديد إجراءات القبول والالتحاق والقيد وبيان مواعيدها وشروطها والنشر عنها قبل الموعد المحدد لقبول طلبات الالتحاق.
مادة (9) فقرة أخيرة:
فيما عدا اختبارى القدرات والاختيار (الهيئة) يحق للمتقدم إعادة أى من الاختبارات المقررة مرة واحدة فقط عن كل اختبار، على أن يتقدم بطلبه خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانه بنتيجة الاختبار الذى رسب فيه مقابل سداد مبلغ مائة جنيه عن كل اختبار.
مادة (10):
تشكل لجنة لاختيار الطلبة بالمعهد برئاسة مساعد الوزير لقطاع التدريب، وعضوية كل من:
مدير مصلحة التدريب.
مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
وكيل مصلحة التدريب للتأهيل.
مدير إدارة التعيين بالإدارة العامة لشئون الأفراد.
قائد المعهد.
ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد.
ممثل عن قطاع الأمن الوطنى لا تقبل رتبته عن عميد.
مادة (12):
يصدر قرار من مدير مصلحة التدريب متضمنًا أسماء المقبولين الذين اجتازوا جميع الاختبارات للانتظام بالدراسة طبقًا للموعد الذى يحدد فى حينه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشهر.
تحريرًا فى 21/ 2/ 2015

وزير الداخلية
محمد إبراهيم