الوقائع المصرية - العدد 43 (تابع) - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة المالية
قرار رقم 120 لسنة 2015

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 290 لسنة 1992 بنظام تحصيل رسم التأمين الصحى على السجائر؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2015؛
وعلى موافقة وزير الصحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 290 لسنة 1992 المشار إليه، النص التالى:
"تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل مبلغ خمسون قرشًا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليًا يتم بيعها بالسوق المحلى، وذلك لحساب رسم التأمين الصحى المنصوص عليه فى الفقرة (و) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه.
وتتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج، وذلك لحساب الرسم آنف البيان".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2015

وزير المالية
هانى قدرى دميان