الوقائع المصرية - العدد 44 (تابع) - السنة 188هـ
الثلاثاء 5 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2015م

وزارة المالية
قرار رقم 125 لسنة 2015

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 290 لسنة 1992 بنظام تحصيل رسم التأمين الصحى على السجائر؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015 الصادر فى 23/ 2/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُسحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2015

وزير المالية
هانى قدرى دميان