الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 25 فبراير سنة 2015م

محافظة المنيا
قرار رقم 373 لسنة 2007

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما قرره مجلس المحافظين بجلسة 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على ترخيص بالبناء؛
وعلى كتاب السيد وزير الزراعة المؤرخ 16/ 11/ 2006 بالموافقة على إقامة مدرسة تعليم أساسى على مساحة 1757.9م2 بقرية ناصر - مركز سمالوط؛
وعلى مذكرة جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة الواردة برقم (826) فى 7/ 8/ 2007 والمرفق بها الأوراق الواردة من الوحدة المحلية لمركز سمالوط بشأن طلب استصدار قرار تخصيص لمساحة 1757.90م2 ملك الوحدة المحلية (تبرع) لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بعزبة ناصر التابعة لقرية منقطين - مركز سمالوط؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى لقرية منقطين الصادر بجلسة 2/ 4/ 2006 بالموافقة على تخصيص هذه المساحة بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالناحية المذكورة والمصدق عليه بقرار المجلس الشعبى المحلى لمركز سمالوط الصادر بجلسة 30/ 4/ 2006؛

قـرر:

مادة أولى - تخصيص مساحة 1757.90م2 ملك الوحدة المحلية لمركز سمالوط وتقع بحوض نصر (27) ضمن القطعتين (3، 24) - زمام دلقام - بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بعزبة ناصر التابعة لقرية منقطين - مركز سمالوط، طبقًا لحدود المساحة التالية:
الحد البحرى: أرض زراعية أهالى ملك/ عبد العظيم بطول 25.30م.
الحد القبلى: زراعة أهالى ملك/ حسين إبراهيم حسين بطول 66م.
الحد الشرقى: جسر ترعة منشاة الدهب بطول 47م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك/ حسين إبراهيم حسين بطول 30م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة الالتزام بالحصول على الترخيص بالبناء من الوحدة المحلية المختصة، على أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية لمركز سمالوط تسليم هذه المساحة إلى هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا فور صدور هذا القرار - بعدها تكون الهيئة مسئولة مسئولية كاملة عن هذا الموقع - والالتزام بإقامة المبنى فى الموعد المحدد لذلك.
مادة رابعة - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
فؤاد سعد الدين