الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 25 فبراير سنة 2015م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية القومية للتنمية الشاملة
المقيدة برقم 535 لسنة 2004 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تغيير اسم الجمعية من المصرية للتنمية الاقتصادية وتأهيل الشباب إلى القومية للتنمية
الشاملة بالفيوم.
نطاق العمل الجغرافى جمهورية مصر العربية.
تحريرًا فى 28/ 12/ 2014
وكيل الوزارة (إمضاء) |