الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
4 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1634 لسنة 2014 بتفويض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فيما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المشار إليها، النص الآتى:
"يقصد بالمستثمر من ذوى الدخول المنخفضة المشار إليهم فى المادة (5) من القانون من يتوافر فيه المعايير الآتية:
( أ ) ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر.
(ب) ألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
(جـ) ألا يتجاوز دخله السنوى هو وأسرته الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى مراعيًا التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى4 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                    (الموافق 23 فبراير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب