الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
5 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 420 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 1982 بشأن إنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26ق دستورية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشا بوزارة الداخلية الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم هذه الإدارة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                    (الموافق 24 فبراير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب