الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 399 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2000 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للموانى المنشأ بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من:
رئيس قطاع النقل البحرى.
رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
مستشار الوزير للنقل البحرى.
المستشار القانونى لوزارة النقل.
المستشار القانونى بقطاع النقل البحرى.
نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
المسئول عن الموانى التخصصية بقطاع النقل البحرى.
ممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة: (الدفاع - السياحة - الاستثمار).
ممثل عن: (أمن الموانى - أمن الجوازات - الأمن الوطنى - الأمن العام) يختارهم وزير الداخلية.
رئيس مصلحة الجمارك.
ريس الحجر الطبى.
رئيس الحجر البيطرى.
رئيس اتحاد الغرف التجارية.
رئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة.
ثلاثة خبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.

(المادة الثانية)

يختص المجلس الأعلى للموانى بما يلى:
( أ ) وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانى الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى.
(ب) مراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانى المصرية.
(جـ) اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانى لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانى والارتقاء بمستوى كفايتها.
(د) مراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانى.
(هـ) بحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى.
(و) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحرى.

(المادة الثالثة)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت حالة عاجلة لذلك ويحدد وزير النقل مكان الاجتماع.

(المادة الرابعة)

يجوز للمجلس عن طريق رئيسه أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الخامسة)

يكون للمجلس أمانة فنية تتولى إعداد محضر لكل جلسة من جلساته تدون فيه الأعمال والمناقشات ونصوص القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها وترسل صورة من هذه القرارات والتوصيات إلى الوزارات والجهات الإدارية المعنية لتنفيذها.

(المادة السادسة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2000

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                        (الموافق 22 فبراير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب