الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 48 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 29/ 11/ 2014 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
وقد سقط سهوًا القواعد المرفقة لهذا القرار مما يتطلب نشرها بالجريدة الرسمية.
لذا لزم التنويه.

القواعد المرفقة
بقرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 444 لسنة 2014
بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها

أولاً - تتولى القوات المسلحة وحدها مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية.
ثانيًا - القواعد الخاصة بالمنطقة الأولى (الممنوعة) المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية كالآتى:
1 - يُمنع تواجد أى أفراد/ عربات أو تحرك أو وسائل انتقال بكافة أنواعها وأشكالها (فوق/ تحت الأرض) عدا أفراد وعربات ومعدات القوات المسلحة وذلك بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بهذا القرار.
2 - يُستثنى من ذلك الأفراد والعربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن والشرطة المدنية وذلك بموجب تصريح يصدر من هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يحدد به الغرض من التواجد وتقتصر تحركات الأفراد والعربات المصرح لهم بالتواجد فى هذه المنطقة على الأماكن المحددة بالتصريح.
ثالثًا - القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية (المحظورة) المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية كالآتى:
1 - يُحظر التواجد فى المنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بهذا القرار على غير أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة الذين تقتضى أعمالهم الرسمية تواجدهم فيها والحائزين على تصاريح من هيئة عمليات القوات المسلحة.
2 - يُسمح لأبناء محافظة مرسى مطروح المقيمين إقامة دائمة هم أو أصولهم فى دائرة تلك المحافظة قبل الخامس من يوليو سنة 1967 بالتواجد فى مدينة السلوم - عدا الهضبة - دون حاجة إلى تصريح كتابى بذلك اكتفاءً بمراجعة تحقيق شخصيتهم.
3 - يسمح لأبناء محافظات (البحر الأحمر - أسوان - الوادى الجديد) المقيمين فيها إقامة دائمة قبل 1/ 1/ 1987 هم أو أصولهم فى دائرة المنطقة بالتواجد فيها دون حاجة إلى تصريح كتابى بذلك اكتفاءً بمراجعة تحقيق شخصيتهم.
4 - يُسمح بتواجد الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المنطقة المتاخمة المشار إليها بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية سالفة الذكر.
رابعًا - تتخذ القوات المسلحة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المخالفين للقواعد المرفقة بهذا القرار.
خامسًا - تخصص كافة العربات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها فى الجرائم التى تقع بالمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية للجهات العسكرية التى تحدد بقرار من وزير الدفاع.