الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 7 (مكررًا) الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2015، وقد وقع خطأ مادى فى ديباجة القرار السطر الثالث بيانه الآتى:
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

خطأ                           

والصواب

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
لذا لزم التنويه.