الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 91 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سبعة أيام حدادًا على أرواح شهداء الوطن، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2015 وحتى غروب شمس يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 16 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى