الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 197 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها 340 م2 من أملاك الدولة بقرية العليقات التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا لصالح مديرية أمن قنا، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة إطفاء عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 20م.
الحد القبلى: شارع أسفلت نجع المنشية بطول 17م.
الحد الشرقى: شارع أسفلت حارة الفلاحين بطول 20م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 17م.
وفقًا للخريطة المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ
             (الموافق 31 يناير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب