الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 198 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة البالغ مساحتها (8) قراريط الواقعة بقرية إمرئ - محلة فرنوى - مركز شبراخيت - محافظة البحيرة (تبرع المواطن/ عبد الحفيظ فراج نصار)، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، والموضحة حدودها وأبعادها فى الرسم الكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 31 يناير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب