الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 230 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 20000 متر مربع تقريبًا ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمجان، لإقامة صومعة لتخزين الغلال عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك مشروع التطوير بطول 200م.
الحد القبلى: حرم شارع العريش بطول 200م.
الحد الشرقى: أرض ملك مشروع التطوير بطول 100م.
الحد الغربى: أرض ملك مشروع التطوير بطول 100م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 4 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب