الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 345 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا الكائنة بحى السلام ثانٍ بمحافظة القاهرة - ملك المحافظة لإقامة قرية بدوية نموذجية لاستيعاب أهالى المنطقة البدوية الذين احترقت خيامهم وحيواناتهم، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الموضحة بالرسم الكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
           (الموافق 17 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب