الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 18 (مكررًا) الصادر بتاريخ 4/ 5/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 2014، وقد نص فى المادة الأولى منه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 50 × 50 مترًا لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز بمنطقة جعل ببئر العبد للشركة القابضة للتخطيط ومشروعات الغاز (جاسكو).
وقد سبق نشر استدراك فى الجريدة الرسمية بالعدد 24 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 4/ 5/ 2014 عن ذات القرار بشأن ما نص عليه فى المادة الأولى منه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 50 × 50 مترًا لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز بمنطقة جعل ببئر العبد لصالح شركة سيناء للغاز.

            خطأ

والصواب

تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 × 50 مترًا لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز بمنطقة جعل ببئر العبد لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
لذا لزم التنويه.