الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 188هـ
الخميس 7 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 26 فبراير سنة 2015م

محافظة الأقصر
مكتب التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التطبيقيين بإسنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 4/ 9/ 2014 بناحية شارع الجنينة - مركز إسنا بمحافظة الأقصر ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم اثنين وأربعين مؤسسًا فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التطبيقيين بإسنا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بمكتب التعاون بمحافظة الأقصر تحت رقم (13) فى 2/ 2/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية نطاق محافظة الأقصر والمصايف والمشاتى والمدن العمرانية الجديدة.
وبيان نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد المهندس وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع أعضاء نقابة التطبيقيين بإسنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس اثنين وأربعين سهمًا قيمتها 300 جنيهًا (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها (اثنا عشر ألفًا وستمائة جنيه لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع الأقصر بموجب قسيمة الإيداع رقم (300010 - 96 - 2144) فى 26/ 2/ 2015

سكرتير عام محافظة الأقصر
لواء/ عادل حسن مهران