الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثامنة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 481 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشـأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية منحة مساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1436هـ
              (الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى