الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثامنة والخمسون
21 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 12 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 312 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 966 لسنة 2007 بإنشاء قسم ثان شرطة العامرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ حى جديد بمحافظة الإسكندرية باسم حى العامرية ثان فصلاً عن نطاق حى العامرية ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة العامرية.

(المادة الثانية)

يعدل مسمى حى العامرية ليكون حى العامرية أول ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم أول شرطة العامرية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الآخر سنة 1436هـ
               (الموافق 14 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب