الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثامنة والخمسون
21 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 12 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 313 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد محافظ الأقصر رقم 5547 لسنة 2014؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الأقصر بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز إسنا بمحافظة الأقصر ليصبح على النحو التالى:
مدينة إسنا (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: الحلة - الشغب - النمسا - أصفون - كيمان المطاعنة - توماس وعافية - الدير النجوع بحرى - كومير.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الآخر سنة 1436هـ
               (الموافق 14 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب