الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثامنة والخمسون
21 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 12 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 336 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع طريق الشيخ فضل/ رأس غارب بطول 90 كم، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 16 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب